ادعمنا

الموظف الدولي - International Staff

ارتبط مفهوم الموظف الدولي بظهور المنظمات الدولية التي وجدت من خلالها الجماعة الدولية الضرورة القصوى للمحافظة على مصالح الدول، ولم يعرف قبل ظهور المنظمات الدولية مصطلح الموظف الدولي فلكل منظمة دولية جهاز اداري فضلا عن اجهزتها التشريعية والقضائية ويتكون هذا الجهاز من مجموعة الموظفين الذين قد يكبر عددهم أو يقل حسب حاجة المنظمة ، والذي يطلق عليهم اسم "لموظف الدولي" وهذا ما سيتم تناوله في هذا المقال...

 

تعريف الموظف الدولي:

تلجأ المنظمات الدولية لإنجاز مهامها ووظائفها إلى عدد كبير من العاملين والفنيين والإداريين، ومنهم من يعمل بصفة دائمة ومنهم من يعمل بصفة مؤقتة، ولقد عرفت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر عام 1949 الموظف الدولي بأنه" كل شخص يعمل بأجر أو بدون أجر بصفة دائمة أو مؤقتة يعين بواسطة أحد فروع المنظمة لممارسة إحدى وظائف المنظمة أو المساعدة في مباشرتها وباختصار هو كل شخص تعمل المنظمة بواسطته".

وعرف الدكتور" محمد سامي عبد الحميد" الموظف الدولي بأنه " كل من يعمل في خدمة إحدى المنظمات الدولية لأداء وظيفة دائمة، خاضعا في كل ما يتعلق بعلاقته بها إلى نظام قانوني مفصل تضعه المنظمة لتنظيم مركزه ومركز زملائه، لا لقانون وطني معين"، فمن الناحية القانونية يعتبر كافة شاغلي الوظائف في الأمانة العامة بمن فيهم الأمين العام موظفون دوليون، يتعين عليهم أن يؤدوا مهامهم بتجرد واستقلال تام، وهم لا يمثلون حكوماتهم ويمتنع عليهم أن يتلقوا أي تعليمات منها، وكذلك تلتزم حكومات الدول الأعضاء بألا تحاول أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مواطنيها من موظفي الأمانة
العامة.

أما  تعريف الفقيهة الفرنسية "سوزان باستيد" "Suzanne Bastide" والذي تأثر به عدد من الفقهاء العرب فجاءت تعريفاتهم مقاربة له، إذ عرفت الموظف الدولي بأنه: "كل فرد يكلفه ممثلو عدة دول، أو جهاز يعمل باسمهم طبقا لاتفاق بين الدول، وتحت إشراف أولئك الأفراد وذلك الجهاز بأن يؤدي طبقا لقواعد قانونية خاصة عن طريق التفرغ وبصورة مستمرة، وظائف لصالح مجموعة من الدول".

ومن خلال التعريفات السابقة يتضح  أن هنالك مجموعة من الشروط التي ينبغي لها أن تتوافر في الشخص لكي يطلق عليه مصطلح الموظف الدولي، وهذه الشروط تتمثل في:

  1. أن يؤدي الموظف العمل في خدمة منظمة دولية أو فرع من فروعها فلا يعد موظفاً دولياً من يؤدي عمله لخدمة دولة معينة أو مؤسسة دولية لا ينطبق عليها وصف منظمة دولية.

  2. أن يكون هدف الموظف من وراء عمله تحقيق مصلحة المنظمة الدولية، وليس مصلحة ما دون أن يحول من توافر هذا الشرط.

  3. أن يؤدي الموظف نشاطه داخل إقليم دولة معينة ما دام يبغي من وراء هذا النشاط مصلحة المنظمة نفسها

  4. خضوع الموظف الدولي في عمله تحت إشراف أجهزة المنظمة الدولية وبتعليمات وأوامر من رؤسائه فيها، وفقاً لما تمليه أحكام ميثاقها ولوائحها، وبالتالي لا يعد موظفاً دولياً من يخضع في أدائه لعمله لقوانين وتعليمات دولته.

  5. ضرورة تفرغ الموظف الدولي لأداء عمله في المنظمة وتكريس كافة نشاطه من أجلها.

  6. تحديد النظام القانوني الذي يخضع له الموظف الدولي بقواعد قانونية دولية عن طريق اتفاقية دولية.

  7. أن يعمل الموظف الدولي لتحقيق المصلحة الجماعية المشتركة للمجتمع الدولي ككل وإظهار ولائه للمنظمة التي يعمل بها.

 

تمييز الموظف الدولي عن المصطلحات المشابهة له:

هناك تشابه بين الموظف الدولي مع غيره من الفئات العاملة في الوظائف الإدارية مثل الموظف الوطني، وممثلي الدولي، وهذا ما سيتم توضيحه في ما يلي:

تمييز الموظف الدولي عن الموظف الوطني:

ويتميز الموظف الدولي عن الموظف الوطني ب:

- الموظف الوطني يعمل في خدمة مرفق عام إداري بينما يكون عمل الموظف الدولي داخل المنظمة الدولية لخدمة المجتمع الدولي ولمصلحة أعضاء المجتمع الدولي ككل ولتلبية وتحقيق أهداف تلك المنظمة ويخضع لإشرافها ورقابتها مستقلاً عن الدولة الحامل جنسيتها.

- الموظف الوطني يخضع للقانون الإداري والأنظمة النافذة داخل دولته، بينما يحكم عمل الموظف الدولي الأنظمة واللوائح الداخلية للمنظمة. 

- يتميز الموظف الدولي عن الموظف الداخلي بأنه يمنح مجموعة من الحصانات والامتيازات كالحصانة الشخصية والقضائية والإعفاء من الضرائب والرسوم التي لا يتمتع بها الأخير لضمان أداء مهامهم وتحقيقاً لصالح وخدمة المنظمة الدولية.

تمييز الموظف الدولي عن ممثلي الدول الأعضاء (البعثات الدبلوماسية):

- يتمتع الموظف الدولي للقيام بواجباته بحصانات وامتيازات مطلقة يمكن أن يتمتع بها امام الدول بما فيها الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته لأنها حصانات ممنوحة لصالح الوظيفة الدولية فقط، أما ممثلو الدول الأعضاء فلا يتمتعون بالحصانات في مواجهة دولهم وإنما يتمتعون بها في مواجهة كل الدول لأنها مقررة لصالح الدولة التي يمثلونها وليس لأشخاصهم.

- يتمتع الموظف الدولي بالحق في الحماية الوظيفية التي توفرها المنظمة التابع لها والتي تجعله يمارس نشاطه باستقلالية بعيدا كليا عن رقابة أي حكومة أو أي سلطة أو منظمة أو شخص خارج منظمته، أما الحماية الدبلوماسية فتقرر لممثلي الدول الاعضاء عند إلحاقهم ضرر جراء عمل مشروع منسوب لدولة ما وفق لشروط معينة

 

طبيعة علاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية:

يتم تعيين الموظف الدولي في المنظمة الدولية وفق قرار صادر عنها، إلا أن التكييف القانوني لطبيعة العلاقة التي تربطه بالمنظمة تنقسم إلى ثلاث آراء تتمثل في:

- يكيف علاقة الموظف الدولي القانونية بالمنظمة العامل فيها بأنها عقد من نوع تطبق عليه القواعد القانونية الخاصة بالعقود والتي من أهمها قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" من حيث انشاء العق وتنفيذ شروطه والآثار المترتبة عليه وكيفية انقاضه فضلا عن المساواة بين طرفي العقد وهما الموظف من جهة والمنظمة الدولية من جهة أخرى، وبالتالي فإن التكييف القانوني لعلاقة الموظف الدولي بالمنظمة هي علاقة تعاقدية.

- يتجه هذا الرأي إلى أن العلاقة التي تربط الموظف الدولي بالمنظمة الدولية هي "علاقة تنظيمية" أساسها اللوائح التي وضعتها المنظمة الدولية بشكل منفرد وهي بذلك قابلة للتعديل من قبل المنظمة بحسب ما يتفق ومصلحتها وظرفها دون المساس بحقوق الموظفين المكتسبة بالتالي يؤسس هذا الري خضوع الموظف الدولي لمبدأ التدرج الوظيفي ويكون الوضع الوظيفي للموظف الدولي هنا مشابه لوضع الموظف العام في الأنظمة القانونية الداخلية.

- ويذهب هذ الرأي إلى أن تكييف العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية إلى أنها علاقة مختلطة أي أنها علاقة تنظيمية وتعاقدية في الوقت نفسه فالوضع القانوني للموظف بموجب العقد المبرم مع المنظمة مع اتصافه من جانب آخر بالمرونة لقابليته للتغيير في أي وقت حسبما تقتظيه مصلحة المنظمة، وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري الدولي قد استقر على اعتبار علاقة الموظف الدولي بالمنظمة علاقة تنظيمية فأهدرت بناءا على ذلك أحكام العقود المخالفة للمنظمة واللوائح الوظيفية الموضوعة من المنظمة وذلك عند ممارستها لرقباتها بهذا الخصوص.

 

استقلالية الموظف الدولي:

يدور معنى استقلالية الموظف الدولي حول فكرة أنه ينبغـي أن لا يخضـع في ممارسته لعمله باسم المنتظم ولحسابه لأي نوع من أنواع المؤثرات التي قد تحيد بـه عـن ذلـك الطريق، واستقلال الموظفين الدوليين يتخذ مظهرين يتمثلان في:

الاستقلال السياسي:

وجب على الموظف الدولي أن يكون متحررا من كـل الضـغوطات والتـدخلات المحتملة من أية جهة، ووجب عليه التفرغ لوظيفته ويكون تلقي التعليمات من رئـيس المنظمـة الدولية أو من رؤسائه المباشرين، وهذا لا يعني البث أن يتنازل أو ينسلخ من جنسيته، وقد نصت المادة 100 من النظام الأساسي للأمم المتحدة في فقرتها الأولى على ما يلي: "ليس للأمين العام ولا الموظفين الدوليين أن يطلبوا أو يتلقوا في تأديتهم لواجبهم تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارجة عن الهيئة، وعليهم أن يمتنعوا عن القيـام بأي عمل يسيئ لمراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها".

الاستقلال المالي:

على الموظف الدولي أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط ذي طابع اقتصـادي أو مالي بدون إذن المنظمة، هذا الحظر في إطار الأمم المتحدة يصل إلى حد تحريم تملـك الموظـف الدولي لأسهم أو سندات في مؤسسة ما تكفل له مكانة السيطرة على إدارتها ،كما أنه يمنع على الموظف الدولي ممارسة أي نشاط لا يتفق وشرف الوظيفـة التي يشغلها، وقد نصت المادة  101الفقرة  6من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة على بعض الأنشطة الممنوعة على الموظف الدولي للأمم المتحـدة كالاشـتراك بحكـم الوظيفـة في إدارة المشروعات والمؤسسات التجارية والمالية، والإدلاء بتصريحات للصحف أو وسائل الإعلام ونشر المقالات والكتب ما لم يكن ذلك مرتبطا بالوظيفة وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الأمين العام للأمم المتحدة.

 

حقوق وواجبات الموظف الدولي:

هناك مجموعة من الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف الدولي تتمثل في:

حقوق الموظف الدولي

- تمتع الموظف الدولي بالصفة الدولية وعدم المساس بها، حيث يعتبر تمتع الموظف بالصفة الدولية أول حق رئيسي له، كما أن الموظفون في هذه الحالة يكونون مستقلين عن حكوماتهم ويمارسون أعمالهم بحيادية واستقلال تام عن دولتهم التي ينتمون إليها.

- حق الموظف الدولي في المرتب وزيادته، حيث يستحق الموظف الدولي المرتب المتفق عليه عند بدء التحاقه بالوظيفية ومباشرته أعمالها، ويشمل الراتب كافة المزايا الأخرى التابعة له.

- حق الموظف الدولي في العلاوات، حيث يستحق الموظف الدولي علاوة دورية تصرف بشكل سنوي، وهنالك بعض المنظمات التي تقرر منح أنواع أخرى من العلاوات كالعلاوات العائلية وعلاوة الاستيطان وغيرها.

- حق الموظف الدولي في الحصول على البدلات،  يجب منح الموظفين بدلات وظيفية معينة حسبما تقتضي طبيعة عملهم، أو ظروف المناطق التي يعملون بها أو غير ذلك من الظروف والاعتبارات الخاصة التي تستوجب استحقاقهم لهذه البدلات.

- الحق في الحماية، حيث يتمتع الموظف الدولي بنوع من الحماية الوظيفية، وهي حماية المنظمة الدولية لموظفيها ضد كل ما يمكن أن يقع على الموظف من ضرر أو اعتداء بسبب تأدية وظيفتهم.

 

واجبات الموظف الدولي

هنالك مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق الموظف الدولي، تتمثل ما يلي:

- إن الموظف الدولي يجب عليه أن يكرس جل وقته في وظيفته، حيث لا يؤدي أي عمل خارج نطاق وظيفته إلا من خلال تصريح من جهته الرئاسية في حالة ما إذا كانت أنظمة التوظيف تجيز ذلك.

- ضرورة الامتناع عن القيام بأي تصرف لا يتناسب مع كرامة الوظيفة أو الحصول على ميزات شرفية أو مالية أو عينية من جهات أخرى غير الجهة التي يعملون لصالحها.

- يجب على الموظف الدولي التمتع بالنزاهة والأمانة التامة عن قيامه بعمله، وأن يتجرد من كل ما من شأنه أن يؤثر على عمله بالمنظمة من مؤثرات خارجية، وأن يكون محايداً في عمله وغير متحيز لأية دولة عضو في المنظمة حتى لو كانت دولته التي ينتمي إليها بجنسيته.

- إن الموظف الدولي ينبغي عليه أداء واجب الطاعة واحترام السلطة الرئاسية مثله كمثل الموظف العام، ويعتبر هذا الواجب أحد واجباته الأساسية التي يجب عليه التقيد به.

- يجب أن يكون ولاء الموظف الدولي للمنظمة التي يعمل بها وليس لدولة معينة، لذلك تنص بعض لوائح المنظمات الدولية على ضرورة تأدية الموظف الدولي قسم يؤكد فيه عمله بكل ولاء كموظف دولي يعمل في خدمة المنظمة.

- يطلع الموظف الدولي بحكم وظيفته الدولية على أسرار المنظمة التي يعمل بها ويكون على علم بأدق خصوصياتها، لذلك يجب عليه عدم إفشاء أسرار المنظمة والإفصاح بأية معلومات أو أخبار يمنع نشرها إلا بأمر من الأمين العام للمنظمة.

 

امتيازات الموظف الدولي:

لإسهام الموظف الدولي في تسيير أعمال المنظمة يتطلب تمتع هذا الأخير بمجموعة مـن المزايا والحصانات التي تساهم في أدائه لمهامه في ظروف جيدة، وهذه الامتيازات لهـا ارتبـاط بالوظيفة أكثر من ارتباطها بالموظف الدولي، "والمنظمة الدولية هي التي تحدد فئـات المـوظفين الدوليين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات وترسلها إلى السلطات المختصة في دولة المقـر، وفيما يلي الامتيازات التي يتمتع بها الموظف الدولي:

الحصانة المالية:

وتتمثل في إعفاء رواتب الموظفين الدوليين من الضرائب وذلك  بهدف تحقيق المساواة بين رواتب كافة الموظفين الدوليين، وذلك بصرف النظر عن اختلاف جنسياتهم أو تباين التشريعات الضريبية في دول كل منهم، ويشمل هذا الإعفاء الراتب الأصلي للموظف الدولي دون باقي موارد دخله كما أن الإعفاءات المالية تشمل أيضا، الإعفاء من الرسوم الجمركية عند بداية العمل بالمنظمة الدولية أو عند انتهاء مهامه كموظف دوليا على ما يستورده من منقولات خاصة المنزلية منها كالأثاث والأمتعة وتشمل الإعفاءات أيضا القيود الخاصة بالنقد الأجنبي، وفتح الحسابات في البنوك لعملات أجنبية، وتحويل النقد من دولة إلى أخرى.

الحصانة الجنائية:

تقوم غالبية المنظمات الدولية على التفرقة بين الموظفين التابعين لها في شأن مدى الحصانات والامتيازات التي يتمتعون بها في هذا الخصوص وتطبيقا لذلك نجد أن اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية قد قررت منح الحصانة القضائية في المادة 22 منها "علاوة على المزايا والحصانات المنصوص عنها... يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحسب درجته"، فالحصانة الجنائية للمبعوث الدبلوماسي هي نفسها للموظف الدولي، هذا وقد نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م بقولها : "يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها ، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري" ومنه فإن إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الجنائي في الدولة الموفد إليها إعفاءا كاملا، تعتبر من القواعد القانونية الدولية الآمرة.

إن ظهور الوظيفة الدولية بماهي عليه الآن تزامن مع ظهور المنظمات الدولية خاصة عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة، فهذه الأخيرة هي التي وضعت نظاما قانونيا خاصا بالموظف الدولي ومن ثم تلتها المنظمات الدولية الأخرى، فالموظف الدولي هو شخص يعمل في المنظمة الدولية بصفة دائمة ومستمرة بمقابل مالي، ويخضع في عمله لقانون المنظمة، ولا يخضع للقانون الوطني لدولته، ويتمتع الموظف الدولي بمجموعة من الحصانات والامتيازات، يستطيع أن يواجه بها دولته ودولة المقر وباقي الدول وذلك بحسب قوة المنظمة التي يعمل بها.

 

المصادر والمراجع:

اسماعيل ساسة البديري. "الموظف الدولي وطبيعة علاقته بالمنظمة الدولية". "مجلة المحقق للعلوم القانونية والسياسية"، ع1، 2019.

عبد الرحمان علي إبراهيم غنيم، "الموظف العام والموظف الدولي "دراسة مقارنة". "مجلة  القانون الدستوري والعلوم الإدارية"،ع1، 2018.

قيصر سالم يونس، "المسؤولية القانونية للموظف الدولي". "مجلة الرافدين للحقوق"، ع47، 2011.

عمر خرشوفي، "المركز القانوني للموظف الدولي في منظمة الأمم المتحدة". (جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان، كلية الحقوق، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي العام، 2015.

بدر الدين رواحنة، "المركز القانوني للموظف الدولي". جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي وحقوق الانسان، 2016.

عائشة غزيل، "الحماية القانونية للموظف الدولي". (جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون دولي عام، 2019).

عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم، الموظف العام والموظف الدولي¨” دراسة مقارنة”

إقرأ أيضاً

شارك أصدقائك المقال

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2024 .Copyright © Political Encyclopedia